فهرس الكتاب
شهادة الشاهدين: شهد بذلك عنده [1] ، هذا إذا أقام عليه البينة وحكم له بالبينة. فأما إذا لم تكن له بينة فإن القول قول المدعى عليه مع يمينه، فيقول الحاكم للمدعي: عيِّنه، فإن سأله أن يحلِّفه حلَّفه على ذلك ولا يحلفه قبل مسألته، لأن ذلك حق له فلا يستوفيه حتى يقتضيه، وحكي أن أبا [الحسين بن أبي عمرو] [2] القاضي [رحمه الله] [3] غلط في أول حكومة حكمها لأنه اختصم إليه رجلان فادعى أحدهما على الآخر ثلاثين دينارًا ولم تكن له بينة فحلف المدعى عليه قبل أن يسأله المدعي استحلافه، فلما حلف قال له المدعي: من / [4] قال لك: حلفه، فخجل واستحيى أن يحلفه ثانيًا، فقال لخازنه: اعطه ثلاثين دينارًا من خزانتي. فإذا حلفه بعد استحلاف المدعي سقط [عنه الحق] [5] بيمنه، فإذا قال / [6] للحاكم: اكتب لي محضرًا بما جرى وببراءتي من الدعوى بيميني أمر له بذلك [7] ، [ويكتب] [8] : حضر القاضي فلان ابن فلان ويسوقه على حسب ما رتبناه فيما مضى [وأحضر معه] [9] فلان ابن فلان، [أو وحضر معه فلان ابن فلان، وإن لم يعرفهما كتب: رجل ذكر أنه فلان ابن فلان ويحليه، وأحضر رجلًا ذكر أنه فلان ابن فلان] [10] ويُحلِّيه، وادعى عليه كذا فأنكر وسأل المدعي عن بينته فقال: لا بينة لي،
(1) البيان (13/ 120)
(2) في م: الحسن رأى عمر.
(3) في كتاب الولاة وكتاب القضاة لأبي عمر محمد بن يوسف الكندي المصري (مؤسسة قرطبة- صححه: رفت كست) ص 582 ذكر: أبا الحسين بن أبي عمر القاضي، وقد ذكر الحاكم في المستدرك (4737) حديثًا من رواية أبي الحسين بن أبي عمرو السماك فلعله هو، وهو علي بن الحسن السماك، ويقال: السمان، أبو الحسين. ذكره ابن مندة في الكنى، قال ابن حجر: ما أستبعد أن هذا هو اللائي، وهو الذي ذكره ابن حبان، وهو الذي روى عنه الترمذي. انظر: تهذيب الكمال ترجمة (4631) ، وتهذيب التهذيب 4/ 182، 183 (5512) ، والثقات لابن حبان (8/ 471) .
(4) ك. نهاية ل 144/ ب.
(5) في ك: الحق عنه
(6) م. نهاية ل 159/ أ.
(7) الحاوي (16/ 204)
(8) في ك: وكتب. وانظر: البيان (13/ 120)
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من ك
(10) ما بين المعقوفتين ساقط من ك