فهرس الكتاب

الصفحة 996 من 1183

وسأله أن يحلفه فحلفه وكتب له هذا الكتاب ليكون حجة له ويؤرخه، وهذا الكتاب يكون حجة للمدعى عليه ويذكر في هذا أن ذلك جرى في مجلس قضائه، لأن اليمين لا تصح إلا فيه. فأما إذا نكل عن اليمين استحببنا للحاكم أن يعرض اليمين عليه ثلاثًا ويقول له: إن لم تحلف رددت اليمين على المدعي، فإن لم يحلف ردها على المدعي فإذا حلف [فسأله] [1] الحكم على المدعى عليه بذلك حكم به، [فإن] [2] أراد أن يكتب بذلك محضرًا كتبه على ما بيناه [وحكى] [3] فيه أنه نكل [ورددت] [4] اليمين على المدعي فحلف، ويذكر [فيه] [5] أنه جرى [ذلك] [6] في مجلس الحكم لأن اليمين لا تصح إلا فيه وتؤثر فيه ويكون ذلك حجة للمدعي [7] ، وليس من شرط صحة يمين النكول مسألة الناكل لأنها حق للمدعي فلهذا اعتبرنا مسألته، فهذا البيان لما يكتب من المحاضر. فأما إذا قال الخصم للحاكم: أسْجِل لي بما جرى وأَشْهد على نفسك [أنك] [8] حكمت لي بذلك فإنه يلزمه أن يشهد على نفسه [بأنه حكم له بذلك] [9] ، وهل يلزمه أن يكتب له سجلًا أم لا؟ ينظر، فإن لم يكن مع الخصم كاغد [10] ولم يكن من بيت المال جراية [11] الكاغد فإنه لا يلزمه أن يُسْجِل / [12] له، لأنه لا يلزمه ذلك في ماله [13] ، وإن كان معه كاغد أو كانت له جراية للكاغد فهل يلزمه أن يسجل أم لا؟ فيه وجهان [14] ،

(1) في ك: وسأله

(2) في ك: فإذا

(3) في ك: ويحكي

(4) في م: وردت

(5) في ك: في ذلك

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(7) البيان (13/ 120، 121)

(8) في م: إن

(9) في ك: أنه حكم بما جرى. وانظر: الحاوي (16/ 205)

(10) [الكاغد: معروف وهو فارسي معرب] . لسان العرب 12/ 111.

(11) [الجِراية: الجاري من الوظائف] . مختار الصحاح 101.

(12) ك. نهاية ل 145/ أ

(13) البيان (13/ 121)

(14) البيان (13/ 121، 122)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت