فهرس الكتاب
أحدهما: يلزمه ذلك، لأن [ذلك وثيقة له] [1] فهو كالإشهاد لأنه يلزمه أن يشهد على إقرار الخصم وعلى حكمه له، والثاني: لا يلزمه، لأن الحجة قد سبقت وثبتت وهذا زيادة احتياط.
إذا ثبت هذا فإذا أراد أن يسجل له [في السجل] [2] [فإنه يكتب له في السجل] [3] : هذا ما أشهد القاضي فلان ابن فلان قاضي عبد الله الإمام ويذكر لقبه، على مدينة كذا وكذا وعلى رساتيقها وأعمالها المضافة إليها، فإن شاء ذكر القُرى على التفصيل [وإن شاء ذكر الجُمل، وإن كان خليفة عن القاضي ذكر خليفة القاضي] [4] ، فلان ابن فلان وهو يومئذ قاض عبد الله الإمام ويذكر مواضع عمله على ما مضى أنه ثبت عنده في مجلس حكمه وقضائه بشهادة شاهدين عدلين أو بشهادة من تجوز شهادته أو شهادة فلان ابن فلان وفلان ابن فلان ما في كتاب نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم، حضر القاضي فلان ابن فلان فينقل المحضر إلى السجل كما هو [5] ، ثم إذا فرغ منه ذكر في آخر السجل أنه سأله أن يشهد [له] [6] على ما حكم به فأجابه إلى ذلك ثم [يؤرخه] [7] ويكتب هذا السجل نسختين [8] ، نسخة تكون في يد الخصم ونسخة تكون / [9] في ديوان [الحكم] [10] فيعطي الخصم أحدَها ولا يختمها ويمسك الأخرى ويكتب على طيه: سجل فلان ابن فلان ويختمه بختمه ثم يضم ما تجمع عنده من السجلات ويشدها [إضبارة] [11] أو يكتب: أسبوع كذا من شهر كذا من سنة كذا، ثم [يضم] [12] ما
(1) في ك: كل واحد ثقة له
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من م
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من ك
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من م
(5) سبق تعريف المحضر والسجل ص 972.
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ك
(7) في م: ورخه.
(8) البيان (13/ 122) ، والمنهاج ومغني المحتاج (4/ 395)
(9) م. نهاية ل 160/ ب
(10) في م: الحاكم.
(11) في ك: بإضبارة. والإضباره: [الحزمة من الصَّحُف وهي الإضمامة] . لسان العرب 8/ 14.
(12) في ك: يكتب