فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 436

المراد بالرفث في الحج

إذا جامع قبل التحلل الأول

اللواط وإتيان البهيمة مثل الجماع

إذا جامع بن التحللين

إذا باشر فيما دون الفرج

إذا قبل بغير شهوة

الاستمناء، وتقبيل الغلام بالشهوة هل يوجب الفديه

لو جامع المعتمر بعد الطواف والسعي، وقبل الحلق

إذا جامع القارن امرأته

لو جامع المحرم امرأته المحرمة

قضاء الحج الفاسد علي الفور

يحرم في القضاء من الموضع الذي أحرم منه في الأداء

لا يجب مراعاة الزمان في القضاء

اذا كان مفردًا في الأداء، جاز أن يقضيه قارنًا

إن أفسد حج امرأته بالجماع، هل يجب أن يأذن لها في القضاء؟

فإذا خرجا معًا للقضاء فبلغا المكان الذي واقعها فيه يستحب التفريق بينهما

أن جامع في قضاء الحج

إذا أحرم مجامعًا

فصل: في ترتيب الدماء ... 196

وجوب الدم في الإحرام بأحد السببين: إما بارتكاب منهي عنه، أوترك مأمور به

أولا: ارتكاب المنهي، وهو قسمان

استهلاك من نفسه

استهلاك من غيره

ثانيًا: الاستمتاع

أولًا: ماينفرد به كالطيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت