فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 436

يوم عرفة في نمرة، وخطبة يوم النحر، وخطبة يوم النفر الأول بمنى. وكلها سنة، وكلها واحدة إلا يوم عرفة فإنها اثنتان. وكلها بعد الزوال [1] وصلاة الظهر إلا خطبة يوم عرفة فإنها بعد الزوال قبل الصلاة.

ويستحب للحاج إذا خرج من منى أن ينزل بالمحصب [2] لما روي عن أنس]- رضي الله عنه - [ (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى /[3] البيت فطاف به ) ) [4] . فإن ترك النزول به فلا شيء عليه [5] . قال ابن عباس]- رضي الله عنهما - [: (( المحصب ليس بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) )[6] .

فصل: فيمن فاته الحج

روي عن عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي [7] ] - رضي الله عنه -[قال: سمعت رسول الله

(1) ذكر الماوردي: أن الإمام إذا أراد أن ينفر مع الناس في يوم النفر الأول، فله أن يقدم الخطبة قبل الزوال؛ لينفر بعد الزوال. انظر: الحاوي (4/ 199) .

(2) (المُحَصَّب) على وزن (مُفَعّل) بالتشديد والفتح من الحصبا, وهي الحصى الصغار: اسم مكان في مدخل مكة من جهة منى، كان مسيلًا تجرف إليه السيول الرمال والحصى، ويسمى أيضا الأبطح, من البطحاء وهي الحصى الصغار, وخيف بني كنانة، وقد أصبح الآن مكانًا عامرًا بالأبنية, يقع بين القصر الملكي، ومقبرة المعلى. انظر: الموسوعة الفقهية (36/ 226) ، معجم البلدان (5/ 62) .

(3) نهاية: 86/ م.

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (1669) كتاب الحج، باب: طواف الوداع (2/ 624) .

(5) انظر: المهذب (1/ 231) ، المجموع (8/ 141) .

(6) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في سننه الكبرى برقم (4209) باب: نزول المحصب بعد النفر (2/ 468) ، والحديث أخرجه البخاري، ومسلم في صحيحيهما بلفظ (ليس التحصيب بشيء .... ) البخاري في صحيحه برقم (1677) كتاب الحج، باب: المحصب (2/ 626) ، ومسلم برقم (1312) كتاب الحج، باب: استحباب النزول بالمحصب يوم النفر الأول والصلاة به (2/ 952) .

(7) عبد الرحمن بن يَعْمَر الدِيْلي، صحابي مكي سكن الكوفة، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث:"الحج عرفة"، وحديث النهي عن الدباء والمزفت. انظر: تهذيب الأسماء واللغات (1/ 405) ، الإصابة (2/ 425) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت