إن قلنا: بحالة الأداء [1] ، أو بأغلظ الطرفين، ففرضه الهدي [2] .
وإن قلنا: بحالة الوجوب، فله أن يصوم، ويستحب أن يهدي ولا يجب، وله إتمام الصوم.
وعند المزني [3] : يلزمه الهدي [4] .
وقال أبو حنيفة: إن وُجد في صوم الثلاث، أو بعد الفراغ منه قبل يوم النحر، يلزمه الهدي، وإن وجد في صوم السبع، لا يلزمه [5] . والله أعلم.
لا يكره للمكي التمتع، والقران، ولا دم عليه لو فعل [6] .
(1) وهو أصحها. انظر: المجموع (7/ 164) ، أسنى المطالب (1/ 466) .
(2) وهو مذهب المالكية والحنابلة في رواية. وقال الحنابلة في المذهب: إن وجد الهدي قبل الشروع في الصوم، فلا يلزمه الانتقال إلى الهدي. انظر: التاج والإكليل (4/ 271) ، شرخ مختصر خليل للخرشي، الفروع (3/ 325) ، الإنصاف (3/ 516) .
(3) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو المزني، أبو إبراهيم المصري، أول أصحاب الشافعي، كان زاهدًا، عالمًا، مجتهدًا، مجاب الدعوة. قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي. من مؤلفاته: الجامع الصغير، والجامع الكبير، مختصر المختصر وغيرها. مات سنة أربع وستين ومائتين. انظر: طبقات الشافعية الكبرى (2/ 93) ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 58) .
(4) في الحالتين سواء وجد الهدي، قبل الشروع في الصوم، أو بعده.
(5) انظر: المبسوط (4/ 181) ، بدائع الصنائع (2/ 174) .
(6) انظر: العزيز شرح الوجيز (3/ 354) ، روضة الطالبين (3/ 52) . وهو مذهب المالكية، والحنابلة. انظر: المدونة (1/ 401) ، التاج والإكليل (4/ 78) ، المغني (3/ 246) ، الإنصاف (3/ 436) .