فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 436

إن قلنا: بحالة الأداء [1] ، أو بأغلظ الطرفين، ففرضه الهدي [2] .

وإن قلنا: بحالة الوجوب، فله أن يصوم، ويستحب أن يهدي ولا يجب، وله إتمام الصوم.

وعند المزني [3] : يلزمه الهدي [4] .

وقال أبو حنيفة: إن وُجد في صوم الثلاث، أو بعد الفراغ منه قبل يوم النحر، يلزمه الهدي، وإن وجد في صوم السبع، لا يلزمه [5] . والله أعلم.

فصل: في نسك المكي

لا يكره للمكي التمتع، والقران، ولا دم عليه لو فعل [6] .

(1) وهو أصحها. انظر: المجموع (7/ 164) ، أسنى المطالب (1/ 466) .

(2) وهو مذهب المالكية والحنابلة في رواية. وقال الحنابلة في المذهب: إن وجد الهدي قبل الشروع في الصوم، فلا يلزمه الانتقال إلى الهدي. انظر: التاج والإكليل (4/ 271) ، شرخ مختصر خليل للخرشي، الفروع (3/ 325) ، الإنصاف (3/ 516) .

(3) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو المزني، أبو إبراهيم المصري، أول أصحاب الشافعي، كان زاهدًا، عالمًا، مجتهدًا، مجاب الدعوة. قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي. من مؤلفاته: الجامع الصغير، والجامع الكبير، مختصر المختصر وغيرها. مات سنة أربع وستين ومائتين. انظر: طبقات الشافعية الكبرى (2/ 93) ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 58) .

(4) في الحالتين سواء وجد الهدي، قبل الشروع في الصوم، أو بعده.

(5) انظر: المبسوط (4/ 181) ، بدائع الصنائع (2/ 174) .

(6) انظر: العزيز شرح الوجيز (3/ 354) ، روضة الطالبين (3/ 52) . وهو مذهب المالكية، والحنابلة. انظر: المدونة (1/ 401) ، التاج والإكليل (4/ 78) ، المغني (3/ 246) ، الإنصاف (3/ 436) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت