فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 436

من غالب قوت البلد [1] .

وفي القديم: يصوم عنه وليه.

ولو مات قبل التمكن نظر: إن كان في صوم الثلاث، فيه قولان:

أصحهما: لا شيء عليه [2] .

والثاني: يهدي عنه، وصورته: أن يكون له مال غائب، ولم يتمكن من صوم الثلاث [3] .

وأما صوم السبع: إن قلنا: المراد بالرجوع هو الرجوع إلى الأهل، فمات قبله، أو قلنا: المراد منه الفراغ من أعمال الحج، فمات قبل الفراغ، أو بعد الفراغ قبل التمكن لا شيء.

ولو لم يمت، لكن وجد الهدي نظر: إن وُجد (بعد الفراغ [4] من صوم) السبع فلا ذبح عليه [5] .

وإن وُجد بعد الإحرام بالحج، قبل الشروع في صوم الثلاث ماذا يلزمه؟ ... هذا ينبني على أن الاعتبار في الكفارات بحالة الوجوب، أم بحالة الأداء؟ وفيه أقوال:

(1) نص عليه الشافعي في الأم. انظر: الأم (3/ 484) ، مختصر المزني (1/ 64) .

(2) وصحح هذا القول الرافعي، والنووي انظر: العزيز شرح الوجيز (3/ 362) ، المجموع (7/ 165) .

(3) وله صورة أخرى: أن يكون معه المال، و وجد الهدي، لكن بأكثر من ثمن المثل. قال النووي: فأما إذا لم يكن له مال أصلًا، ولم يتمكن من الصوم فيسقط عنه قطعًا. انظر: المجموع (7/ 165) .

(4) نص المسألة عن المزني، والشيرازي، والماوردي، والغزالي، والرافعي، والنووي وغيرهم (بعد الشروع في الصوم) وليس (الفراغ من الصوم) ولعل ما في المخطوط من تصرف الناسخ. انظر: مختصر المزني: (1/ 46) ، المهذب (1/ 202) ، الوسيط (2/ 625) ، العزيز شرح الوجيز (3/ 361) ، المجموع (7/ 163) .

(5) ولكن يستحب لو أهدى. انظر: مختصر المزني (1/ 64) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت