فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 436

وعند أبي حنيفة: يكره [1] .

ويحرم المكي بالحج من جوف مكة في التمتع، والإفراد، وكما يحرم الأفقي في الحج في التمتع. فلو فارق عمرانات مكة، ثم أحرم نظر: إن خرج من الحرم ثم أحرم، لزمه دم للإساءة. فإذا عاد إلى مكة قبل الوقوف، أو عاد إلى الحرم - في قول [2] - سقط عنه الدم.

وإن لم يخرج من الحرم فأحرم هل يلزمه دم الإساءة؟ فيه قولان:

الصحيح: أنه يلزم [3] ؛ لأن الميقات هو البلد، وقد تركه.

والثاني: لا يلزمه؛ لأن / [4] الحرم كعمران مكة، ألا ترى أن المكي إذا أحرم بالعمرة في الحرم كان كما لو أحرم في مكة.

أما المكي إذا أراد العمرة في التمتع، والإفراد، والأفقي إذا كان بمكة يجب أن يخرج إلى [5] أدنى الحل فيحرم، ولا يجب الخروج إلى مسجد عائشة. ويستحب أن يجعل بينه وبين الحرم بطن وادي فإن لم يفعل، أو فارق الحرم بقدر خطوة، جاز، والأفضل أن يحرم من الجِعْرَانة [6] ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر منها [7] في منصرفه من

(1) فلو تمتع أو قرن جاز، لكن مع الإثم، وعليه دم جبر لا دم شكر، ولا يقوم الصوم مقامه ولو كان معسرًا. انظر: بدائع الصنائع (2/ 169) ، حاشية ابن عابدين (2/ 539، 540) .

(2) هذا القول مبني على أن ميقات المكي هو مكة وسائر الحرم؟ وهو قول ضعيف، وسيأتي في المسألة التالية.

(3) وصححه الشيرازي، والرافعي، والنووي. انظر: المهذب (1/ 204) ، العزيز شرح الوجيز (3/ 330) ، المجموع (7/ 171) .

(4) نهاية: 26/ م.

(5) في المخطوط: إذا. ولعله تصحيف من الناسخ.

(6) (الجِعْرَانة) بكسر الجيم إجماعًا، ثم بإسكان العين وتخفيف الراء على الأفصح. وقد تكسر العين وتشدد الراء. وقال الشافعي: التشديد خطأ. موضع بين مكة والطائف، وهو أقرب إلى مكة، وتبعد عنها (33 كلم تقريبًا) , وهي خارجة من حدود الحرم وتبعد عنه (16.5 كلم تقريبًا) . انظر: معجم البلدان (1/ 142) ، أطلس الحديث النبوي (123) ، معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (83) .

(7) حديث اعتمار النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجعرانة متفق عليه من حديث أنس - رضي الله عنه -، أخرجه البخاري في صحيحه ... برقم (1687) كتاب الحج، باب: كم عمرة اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - (2/ 630) ، ومسلم برقم (1253) كتاب الحج، باب: بيان عدد عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وزمانهن (2/ 961) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت