فهرس الكتاب

الصفحة 1102 من 1223

قال خليل: ومنع منه بيع حاكم ووارث رقيقا فقط بين أنه إرث، وأما غير البائع فلا يعتبر علمه، وعلم مما قررنا أن فائدة التبري أن المشتري لا رد له بظهور العيب الذي تبرأ منه البائع على الوجه المذكور.

ومن البياعات المنهي عنها ما أشار إليه بقوله:"ولا"يجوز أي يحرم أن"يفرق"بالبناء للمفعول ونائب الفاعل الظرف أعني"بين الأم"العاقلة"و"بين"ولدها في البيع"، وما شابهه من كل عقد معاوضة فيشمل كلامه: لو دفع الولد أو الأم أجرة أو صداقا أو وهب أحدهما للثواب، والمراد الأم دنية ولذا قال خليل: وكتفريق أم فقط من ولدها، وإن بقسمة.

فقول المصنف: في البيع وصف طردي أي غير معتبر المفهوم، وأما بغير المعاوضة كدفع أحدهما صدقة أو هبة لغير ثواب بل لوجه المعطي فلا حرمة ويجبران على جمعهما في ملك، وقيل يكتفى بجمعهما في حوز، ويجوز التفريق بينهما بالعتق، ويكتفى بجمعهما في حوز اتفاقا، فإذا أعتق الولد وباع الأم فيشترط على المشتري الإنفاق على الولد وكسوته إلى حصول الإثغار، وإن أعتق الأم وباع الولد اشترط على مشتريه جمعه مع أمه، ونفقة الأم على نفسها، وإن دبر أحدهما لم يجز له بيع الآخر وحده، ولا مع الآخر قاله في المدونة، بخلاف لو كاتب أحدهما ثم باع كتابته وجب عليه بيع غير المكاتب مع كتابة المكاتب، ويشترط على المشتري أن لا يفرق بينهما إذا عتق المكاتب حتى يحصل الإثغار، وقيدنا بدنية؛ لأنه لا تحرم التفرقة بين الجدة وولد ولدها، كما لا تحرم بين الأب وولده، ولا بين الأم وولدها من الرضاع؛ لأن المراد الأم من النسب، وقلنا العاقلة؛ لأن حرمة التفرقة مختصة بالعقلاء على المشهور، وبالغ خليل بقوله: وإن بقسمة للإشارة إلى أن من مات عن جارية وأولادها الصغار لا يجوز لورثته أن يأخذ واحد الأم والآخر الولد وتستمر الحرمة."حتى يثغر"الولد فإن أثغر أي سقطت رواضعه ونبتت كلها ولو لم يتكامل نباتها جازت التفرقة، والمراد الإثغار المعتاد.

قال خليل: ما لم يثغر معتادا ويكتفى ببلوغ زمنه المعتاد، وهو بعد السبع ولو لم يثغر بالفعل بناء على المشهور من أن عدم التفرقة حق للأم، ومشى عليه خليل حيث قال: ما لم ترض الأم، وإلا جازت ولو لم يحصل من الإثغار. والدليل على حرمة التفرقة قوله صلى الله عليه وسلم:"ألا لا توله والدة على ولدها"1 وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا:"من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته أو أحبابه"

ـــــــ

1 ضعيف: أخرجه البيهقي في الكبرى"8/5"، حديث"15545"، وضعفه الألباني"ضعيف الجامع"6280"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت