فهرس الكتاب

الصفحة 1167 من 1223

من أهل المعرفة وغر من نفسه فإن عليه الدية في ماله والعقوبة من الإمام في بدنه.

ومنها: أن لا تقوم بينة على ما ادعاه من تلف أو ضياع فلا ضمان، وتسقط الأجرة عن رب المصنوع حيث لم يحصل منه تفريط في حفظه.

ومنها: أن لا يكون الصانع أحضره لربه مصنوعا على الصفة المطلوبة ويتركه ربه اختيارا فيضيع، وإلا فلا ضمان حيث كان إحضاره بعد دفع الأجرة؛ لأنه صار كالوديعة، بخلاف ما لو أحضره على غير الصفة أو دعاه لأخذه من غير إحضار أو بقاء عنده حتى يقبض الأجرة ثم يدعي ضياعه بعد ذلك فإنه يضمنه، واحترزنا بقولنا من مصنوعهم للاحتراز عن غيره كظرف المصنوع، كقفة الطحين وجفير السيف يدفع مع السيف لإصلاحه ثم يدعي ضياع ما ذكر، فيضمن القمح والسيف دون القفة والجفير ولو كان المصنوع يحتاج إليهما، ولم يبين المصنف ما الذي يضمنه الصانع، وبينه غيره بأنه يضمن قيمته غير مصنوع وتعتبر يوم دفعه له، ولو كان الصانع شرط على ربه عدم ضمانه عند دعوى ضياعه.

"تنبيه". اعلم أن الأصل عدم ضمان الأجراء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أسقط عنهم الضمان، وأخرج إمامنا مالك رضي الله عنه منهم الصناع، وقال بضمانهم وعدم ائتمانهم باجتهاد منه رضي الله عنه، وسبقه إلى تضمينهم الخلفاء رضي الله عنهم فقضوا بتضمينهم ولم ينكر عليهم أحد ذلك؛ لما في ذلك من مراعاة المصلحة العامة؛ لأن غالب الناس يضطر إلى الاستصناع، فلو علم الصناع أنهم يصدقون في دعوى الضياع أو التلف أو رد المصنوع إلى ربه لتسارعوا إلى كل ما يدفع لهم ليصنعوه، فحكم هؤلاء العظماء بالضمان لتلك المصلحة، ومن مراعاة المصلحة العامة أيضا ما نقله العلامة خليل عن مالك من جواز قتل الثلث من المسلمين لإصلاح الثلثين، ومحمله عندنا على أن الجميع مفسدون، ولا يحصل انزجارهم لا بحبسهم ولا بضربهم إلا بقتل ثلثهم، هذا

ـــــــ

= وتذكر الجناية عند الفقهاء ويراد بها كل فعل محرم حل بمال، كالغصب، والسرقة، والإتلاف، وتذكر ويراد بها أيضًا ما تحدثه البهائم، وتسمى: جناية البهيمة.

والجناية عليها كما أطلقها بعض الفقهاء على كل فعل ثبتت حرمته بسبب الإحرام أو الحرم. يختلف حكم الجناية بحسبها فيكون قصاصًا، أو دية، أو أرشًا، أو حكومة عدل، أو ضمانًا على حسب الأحوال، وقد يرتب على أرتكاب بعض أنواع الجناية، الكفار أو الحرمان من الميراث.

وقسم الفقهاء الجناية إلى أقسام ثلاثة:

1-الجناية على النفس وهي القتل.

2-الجناية على ما دون النفس، وهي الإصابة التي لا تزهق الروح.

3-الجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه كالجناية على الجنين. الموسوعة"16/59، 60".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت