فهرس الكتاب

الصفحة 522 من 1223

يفعل إلا بعد فعله نهى فيه عن المصاحبة التي كان يتوهم من كلام المصنف السابق جوازها.

"تنبيه": علم مما قررنا به كلام المصنف أنه لا يجوز سبق الإمام ولا مصاحبته في فعل ركنٍ من الأركان، وحكم السبق الحرمة والمصاحبة الكراهة، وأما التأخر عنه حتى ينتقل إلى ركنٍ آخر فحرام، وعلم أنه يجب الرجوع إلى الإمام في السبق في الرفع والخفض وهذا كله في غير الإحرام والسلام، وأما هما فأشار إلى الإحرام بقوله:"و"يجب على مريد الاقتداء أن"يفتتح"أي يكبر للإحرام"بعده"أي بعد فراغ الإمام وهذا خبر بمعنى النهي أي لا يجوز للمأموم أن يحرم قبل الإمام، فإن افتتح المأموم الإحرام قبل إمامه بطلت صلاته، وإن ختمه بعده، وكذا إن صاحبه في افتتاحه تبطل صلاته وإن تأخر ختمه، وأما إن افتتح الإمام الإحرام قبل المأموم ولو بحرفٍ فلا تبطل صلاته إن تأخر عنه في ختمه، وكذا إن صاحبه على المعتمد، وتبطل إن ختمه قبله، فالصور تسع، تبطل صلاة المأموم في سبعٍ وتصح في صورتين، ولا فرق في صورة البطلان من وقوع ذلك عمدًا أو جهلًا أو سهوًا.

"تنبيه": قال الفاكهاني: إذا علم المأموم أن إحرامه سابق على إحرام إمامه وأراد أن يحرم بعده فقال مالك: يكبر ولا يسلم؛ لأنه كأنه لم يكبر لمخالفته ما أمر به من التأخير عن الإمام، خلافًا لسحنونٍ في قوله يسلم، وهذا بخلاف من صلى منفردًا أو شك في تكبيرة الإحرام، فهذا إن كان قد ركع يقطع بسلامٍ، وإلا كبر من غير احتياجٍ إلى سلامٍ، وقد ذكرنا ذلك في أول باب صفة العمل في الصلاة.

"و"يطلب من المأموم أن"يقوم من اثنتين بعد قيامه"أي الإمام، وهذا أيضًا خبر بمعنى النهي، أي لا يجوز للمأموم أن يقوم من اثنتين إلا بعد استقلال إمامه ويحرم سبقه وتكره مصاحبته كما قدمنا

وأشار إلى حكم السلام بقوله:"و"يجب على المأموم أن لا"يسلم"إلا"بعد سلامه"أي الإمام.

قال خليل: في شروط الاقتداء ومتابعة في إحرامٍ وسلامٍ، فإن شرع في السلام قبل إمامه عمدًا أو جهلًا بطلت، ومثل السبق المصاحبة في ابتدائه تبطل بها الصلاة، وإن تأخر ختمه عن الإمام، أما لو سبقه الإمام في ابتدائه ولو بحرفٍ فهذا إنما يبطل صلاة المأموم إن ختم قبل الإمام لا إن تأخر عن سلام الإمام أو صاحبه على المعتمد، فالصور تسع كصور الإحرام تبطل في سبعٍ وتصح في صورتين، ومحل البطلان في سبعٍ: السلام إن وقع السلام قبل الإمام أو معه على وجه العمد أو الجهل، وأما لو سبقه سهو الأمر بالسلام بعد الإمام، لم تبطل صلاته حيث لم يأت بمبطلٍ بعد سلامه"وما سوى ذلك"المذكور من الافتتاح بالإحرام والقيام من اثنتين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت