فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 1223

يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [الجمعة: 9] وهذا عام في الأمصار والقرى، وقوله صلى الله عليه وسلم:"الجمعة على من سمع النداء"1 رواه أبو داود، والنداء يسمع من الصيت من ثلاث أميال مع هدوء الريح، ولكن لا تنعقد إلا بمن كان ساكنا بالبلد، وأما الخارج عنها وداخل الفرسخ تجب عليه ولا تنعقد به فلا يحسب من الاثني عشر كما قدمنا، ويصح كونه خطيبا.

ثم شرع في بيان شروط الوجوب يذكر الضد بقوله:"ولا تجب"صلاة الجمعة"على مسافر"بدليل عدم صلاته صلى الله عليه وسلم الجمعة عام حجة سنة الوداع بعرفة، ولو صلاها صلى الله عليه وسلم بالمستوطنين بعرفة لصحت؛ لأن الإمام لا يشترط في إمامته الاستيطان كما تقدم، والمصطفى خليفة الله في أرضه، والمراد بالمسافر من أتى من محل خارج عن بلد الجمعة بأكثر من كفرسخ ولو أقل من مسافة قصر؛ لأن المسافر لا جمعة عليه، وقولنا: من أتى إلخ للاحتراز عمن سافر من بلد وأدرك النداء قبل مجاوزة ثلاثة أميال، فهذا لا تسقط عنه الجمعة ويجب عليه أن يرجع لها حيث يعتقد إدراكها ولو بركعة، ومثل إدراك النداء تحقق الزوال قبل مجاوزة الفرسخ، إلا أن يكون يعلم أنه يصليها في محل إمامه"و"كذا"لا"تجب الجمعة"على أهل منى"الكائنين بها لرمي الجمار؛ لأنهم مسافرون، وأما المستوطنون بها فتجب عليهم حيث توفرت فيهم الشروط المتقدمة، وقد قدمنا أن من أتى قرية إلى قرية وأراد أن يخطب بها تصح خطبته وإن لم ينو الإقامة القاطعة لحكم السفر حيث كانت قريته على كفرسخ من المنار، وإن كانت قريته خارجة عن كفرسخ لا تصح إمامته في الجمعة إلا أن ينوي الإقامة، ولو كان بين البلدين أقل من مسافة القصر على ظاهر المذهب، وعدم وجوبها على المسافر لا ينافي أنه إن صلاها نابت له عن الظهر."ولا"تجب الجمعة أيضا"على عبد"؛ لأن شرط وجوبها الحرية"ولا امرأة"ولا خنثى مشكل"ولا صبي"لحديث:"الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض"2 ولما كان لا يلزم من عدم الوجوب عدم ندب فعلها قال:"إن حضرها عبد أو امرأة"أو مسافر أو مريض يباح له التخلف عنها"فليصلها"وتجزئه عن الظهر، ولم ينص على حكم حضورها في حق هؤلاء، وبينه غيره وهو الندب في الصبي والمكاتب ولو لم يؤذن لهما، وأما القن والمدبر فيندب لهما مع الإذن في حضورها، وأما

ـــــــ

1 حسن: أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب من تجب عليه الجمعة، حديث"1056"وحسنه الألباني"صحيح الجامع 3112".

2 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب الجمعة للملوك والمرأة، حديث"1067"وانظر:"صحيح الجامع"3111"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت