الثالث: قال في التوضيح: وفي حكم الزوجين السيد مع أمته وأم ولده.
قال خليل: وإباحة الوطء للموت برق تبيح الغسل من الجانبين: بخلاف المكاتبة والمبعضة والمعتقة لأجل والمشتركة فلا يحل للحي منها تغسيله لحرمة الاستمتاع بهن، وتقديم السيد على أولياء الأمة بالقضاء، بخلاف الأمة فلا يقضى لها بالتقديم على أولياء سيدها اتفاقا ثم شرع في حكم من لا زوج له ولا سيد بقوله:"والمرأة"المسلمة"تموت في السفر"أو في الحضر ولا زوج لها ولا سيد و"لا نساء معها"لا أقارب ولا أجانب"ولا ذو محرم"لها"من الرجال"لا بالنسب ولا بالرضاع ولا بالصهر"فلييمم رجل"أجنبي"وجهها وكفيها"أي كوعيها ويدخلهما في المسح؛ لأنهما كالكفين ليسا بعورة يباح النظر لهما لغير شهوة، وأما غير الوجه والكفين فإنه عورة لا يحل للأجنبي النظر إليه، من الأجنبية فضلا عن لمسه.
"و"أما"لو كان الميت رجلا"في حال سفر أو حضر لوجب أن"ييمم النساء"الأجانب"وجهه ويديه إلى المرفقين"بشرط أشار إليه بقوله:"إن لم يكن معهن رجل يغسله"ولو أجنبيا"ولا امرأة من محارمه فإن كانت"أي حضرت"امرأة من محارمه غسلته وسترت عورته"من سرته إلى ركبته؛ لأنها تنظر منه ما ينظره الرجل من مثله وهو ما عدا ما بين السرة والركبة، وقيل تستر جميع جسده وكذا لو كان معهن رجل يغسله، قال خليل بعد قوله: يقدم أحد الزوجين ثم أقرب أوليائه ثم أجنبي ثم امرأة محرم، وهل يستره أو عورته تأويلان فيقدم ابن الميت ثم ابنه ثم أبوه ثم أخوه ثم ابنه ثم جده ثم عمه ثم ابنه والشقيق وعاصب النسب على غيره، وينبغي عند مشاحة المتساويين في المرتبة الاجتماع من غير قرعة كما قدمنا، فإن لم يوجد قريب فالرجل الأجنبي المسلم أو الذمي لكن بحضرة مسلم عارف بصفة الغسل حيث لم يرض بالتغسيل أو لا قدرة له عليه، فإن لم يوجد أحد من الرجال فالمرأة المحرم ولو بالصهارة كأم زوجته أو زوجة ابنه، ويقدم محرم الرضاع على محرم الصهارة عند التنازع،
فإن قيل: ما الفرق بين الرجل والمرأة حيث جاز لها أن تيمم الرجل الأجنبي إلى مرفقيه ولا يجوز له أن ييممها إلا لكوعيها مع شدة ميل النساء إلى الرجال؟ فالجواب أن عورة الأجنبي مع الأجنبية ما عدا الوجه والأطراف كما قدمنا في مبحث العورة، وأيضا شدة حياء المرأة دون الرجل ولا سيما إذا مات الرجل يضعف الأنثى إليه.
"تنبيه"اعلم أن الترتيب الذي ذكرناه بين الأقارب كما يجري في الغسل يجري في الصلاة والنكاح، ويقضى به عند التنازع بين من يتقدم ومن يتأخر عنه لما عرفت بين المتساويين من