وما لم يحض على فعله يسمى مستحبا، ومقابل المعظم من الفقهاء يسمون غير الواجب بالسنة، وهم البغداديون؛ لأن الجميع فعله عليه الصلاة والسلام.
والذي ارتضاه خليل أن العقيقة مندوبة فإنه قال: وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع الولادة نهارا، والدليل على مشروعيتها ما رواه أحمد بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال:"كل غلام مرهون بعقيقته"1 وبين زمنها بقوله:"ويعق"بالبناء للمجهول"عن المولود يوم سابعه"فلا يعق عنه قبل السابع اتفاقا، ولا بعده على المشهور لسقوطها بمضي زمنها كالضحية، بخلاف صدقة الفطر لا تسقط بمضي زمنها؛ لأنها واجبة بخلافهما، وإطلاق المولود يشمل الذكر والأنثى والخنثى والحر والعبد، لكن ابن العبد يعق عنه أبوه بإذن سيده، وظاهر المصنف كالحديث أن العقيقة لا تتعدد، بل الواحدة كافية في كل مولود الذكر كالأنثى، خلافا للشافعي وتلميذه ابن حنبل حيث قال: يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة، لنا ما رواه أبو داود بسند صحيح:"أنه عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن بكبش، وكذا عن الحسين"2 ومال ابن حبيب لما قاله الشافعي وأحمد؛ لأنه روي عن عائشة فهو حسن لمن فعله.
حتى قال ابن رشد: من عمل بما قاله الشافعي وأحمد ما أخطأ، ولقد أصاب لخبر الترمذي وصححه:"أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعق عن الغلام بشاتين متكافئتين وعن الجارية بشاة"3، ولم نطلع لمشهور مذهبنا على جواب، ويمكن الجواب بأن أمره صلى الله عليه وسلم بالعق عن الغلام بشاتين إنما هو من باب الزيادة في القربة لا لتوقف حصول الندب عليه، بدليل اقتصاره على شاة حين عق عن الحسن والحسين.
"تنبيه"بنى يعق للمجهول، ولم يبين الفاعل للعقيقة وبينه غيره بقوله: والمخاطب بها الأب، ولو كان للمولود مال، وأما اليتيم فعقيقته من ماله، ولا يخاطب بها الأخ، ولا العم، والظاهر أن الأب إذا لم يكن له مال لا يسلفها؛ لأنها ليست بأوكد من الضحية، ثم بين ما يجزئ فيها بقوله:"بشاة"أو ثني بقر أو إبل، ويشترط أن تكون الشاة أو الثني من سائر النعم."مثل ما ذكرنا من سن الأضحية وصفتها"لما تقدم من أن الهدايا والضحايا والنسك والعقيقة والجزاء في السلامة من بين العيب والسن المتقدم من بلوغ الشاة سنة ودخولها في الثانية، ودخول ثني البقر
ـــــــ
1 صحيح: أخرجه احمد في مسنده"5/7"حديث"20095"، وانظر:، صحيح الجامع"4541".
2 أخرجه أبو داود، كتاب الضحايا، باب في العقيقة، حديث"2841".
3 صحيح: أخرجه الترمذي، كتاب الأضاحي باب ما جاء في العقيقة، حديث"1513"وقال حسن صحيح.