فهرس الكتاب

الصفحة 978 من 1223

أو أحدهما بقوله:"وإذا أسلم"الزوجان"الكافران"في وقت واحد بحضرتنا أو جاءا إلينا مسلمين، ولو أسلم أحدهما بعد الآخر حيث كان إسلامهما في وقت واحد"ثبتا على نكاحهما"لأن الإسلام يصحح أنكحتهم الفاسدة، ولا فرق بين إسلامهما الواقع قبل الدخول أو بعده، ولا فرق بين كونهما كتابيين أو مجوسيين أو مختلفين حيث اتحد وقت إسلامهما، وشرط ثبوت نكاحهما بإسلامهما أن لا يكون بينهما ما يوجب الفرقة في الإسلام، فلا يقران إن كانا أخوين أو كانت أمة أو محرما من محارمه."و"أما"إن أسلم أحدهما"على وجه لا يقران عليه في الإسلام بأن كانت الزوجة من محارمه مثلا"فذلك"أي الفسخ"فسخ بغير طلاق"قال خليل: وفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق قال شراحه: أي حيث وجب الفسخ لإسلامهما أو إسلام أحدهما لأجل مانع من الموانع ككونها غير كتابية أو محرما فهو فسخ بغير طلاق على المشهور، وبقولنا على وجه لا يقران عليه في الإسلام سقط ما أورده بعضهم من قوله: ظاهر كلام المصنف الفسخ بمجرد الإسلام، وهو مناف لقوله بعد: إن تقدم إسلام المرأة وأسلم الزوج في زمن استبرائها يكون أحق بها، وإن أسلم قبلها يقر عليها إن كانت كتابية، ولو امتنعت من الإسلام أو كانت مجوسية وأسلمت بالقرب من إسلامه، ووجه الاندفاع أن ما قال فيه يفسخ سريعا محمول على ما إذا أسلما على حال لا يقران عليه بوجه في الإسلام كما قدمنا، وأما لو أسلم أحدهما على وجه بحيث يجوز إقرارهما عليه في الإسلام فأشار إليه بقوله:"فإن أسلمت هي"دونه وكان إسلامها بعد البناء"كان أحق بها إن أسلم في العدة"اتفاقا وإن أسلم بعدها لا يقر عليها، لأن إسلامه كالرجعة ولا رجعة بعد انقضاء العدة.

قال خليل: أو أسلمت ثم أسلم في عدتها، ولا يقبل دعواها الإسلام قبل انقضائها إلا ببينة، فيكون أحق بها إن لم يتزوج بها زوج غيره ويتلذذ بها من غير علم بإسلام زوجها في عدتها وإلا تفوت كذات الوليين، وعلم من قوله في العدة أنها مدخول بها كما بينا، وأما لو كانت غير مدخول بها لم يقر عليها لبينونتها بمجرد إسلامها.

قال خليل: وقبل البناء بانت مكانها."وإن أسلم هو"أي الزوج دونها"وكانت"حرة"كتابية ثبت عليها"قال خليل: قرر عليها إن أسلم والضمير للحرة الكتابية."فإن كانت مجوسية"وأسلم قبلها"فأسلمت بعده مكانها"أي بقرب إسلامه بأن لم يتأخر إسلامها فوق الشهر."كانا زوجين"أي استمرار على الزوجية، ولو كانت المجوسية التي أسلمت أمة؛ لأنها تصير أمة مسلمة تحت مسلم، ولو لم توجد بقية شروط تزوج الحر المسلم الأمة على الراجح بناء على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت