فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 345

للمحرم الاشتراط إن كان خائفًا وإلا فلا جمعًا بين الأخبار والقَران أفضل من التمتع إن ساق هديًا وهو إحدى الروايتين عن أحمد

اعتمر وحج في سفرتين أو اعتمر قَبل أشهر الحج فالإفراد أفضل باتفاق الأئمة الأربعة

ومن أفرد العمرة بسفرة ثم قدم في أشهر الحج فإنه يتمتع والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنًا

قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنًا والتمتع أحب إلي قال أبو العباس: وعلى هذا متقدمو أصحابنا ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يجز على الصحيح ويجوز العكس بالاتفاق ويجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بملاصق خلا النقاب والبرقع ويجوز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية عليه فيه ومَن ميقاته الجحفة كأهل مصر والشام إذا مروا على المدينة فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحُليفة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ويجوز للمحرم لبس مقطوع الكعبين مع وجود النعل واختاره ابن عقيل في"المفردات"وأبو البركات ومن جامع بعد التحلل الأول يعتمر مطلقًا وعليه نصوص أحمد ويجزئ في فدية الأذى رطلًا خبز عراقية وينبغي أن يكون بأدم ومما يأكله أفضل من بر أو شعير والمحرم إن احتاج وقطع شعره لحجامة أو غسل لم يضره والقمل والبعوض والقرد إن قرصه قتله عقابًا وإلا فلا يقتله ولا يجوز قتل النحل ولو بأخذ كل عسله وإن لم يندفع ضرره إلا بقتله جاز ويسن أن يستقبل الحجر الأسود في الطواف وتسن القراءة أفضل من جنس الطواف لا الجهر بها والشادر وإن ليس من البيت بل جعل عمادًا له ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه إجماعًا فسائر المقامات أولى ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعًا وتختلف أفضلية الحج راكبًا أو ماشيًا بحسب الناس والوقوف راكبًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت