فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 345

"باب الهدي والأضحية"

وتجوز الأضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلًا بالحكم ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية وغيرها لقصة أبي بردة بن نيار ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم:"ولن يجزئ أحد بعدك"أي بعد حالك والأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقًا وتجزي الهتمى التي سقط بعض أسنانها في أصح الوجهين ولا تضحية بمكة وإنّما هو الهدي وإذا ذبح قال: اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم ولا يستحب أخذ شعره بعد ذبح الأضحية وهو إحدى الروايتين عن أحمد والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها وآخر وقت ذبح الأضحية آخر أيام التشريق وهو مذهب الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد ولم ينسخ تحريم الإدخار عام مجاعة لأنه سبب التحريم وقاله طائفة من العلماء ومن عدم ما يضحي به ويعق اقترض وضحى وعق مع عدم القدرة على الوفاء والأضحية من النفقة بالمعروف فتضحي امرأة من مال زوجها عن أهل البيت بلا أذنه ومدين لم يطالبه رب الدين ولا يعتبر التمليك في العقيقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت