فهرس الكتاب
الصفحة 246 من 345
والمعلق من الطلاق على شرط إيقاع له عند الشرط ولهذا يقول بعض الفقهاء: إن التعليق يصير إيقاعًا في ثاني الحال ويقول بعضهم: أنه متهيء لأن يصير إيقاعًا وإذا علق الطلاق بالنكاح فالمذهب المنصوص أنه لا يصح ولو قال: على مذهب مالك إذ هو التزام لمذهب معين وذلك لا يلزم وهذا إذا لم تكن الزوجة حال التعليق في نكاحه فإنَّ كانت في نكاحه حينئذٍ وعلق طلاقها على طلاق يوجد فنص أحمد في رواية ابن منصور وغيره على أنه يصح هذا التعليق وحكاه
حجم الخط: