ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة وظاهر كلام أبي العباس لا يجوز المعروف بالطلب والمنقلة وكلما أفضى كثيرًا إلى حرمة إذا لم يكن فيه مصلحة بل حجة لأنه يكون سببًا للشر والفساد وما ألهى وشَغَل عن ما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لا يُستعان به في حق شرعي فكله حرام وروى الإمام أحمد والبخاري ومسلم: أن عائشة -رضي الله عنها- وجواري معها يلعبن بالبنات وهو اللعب -والنبي صلى الله عليه وسلم يراهن فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه للكبار والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصر الإسلام وأخذ السبق عليه أخذ بالحق فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع