"باب الإجارة"
وهل تنعقد الاجارة بلفظ البيع وجهان يثبتان على أن هذه المعاوضة نوع من البيع أو شبه به ويصح أن يستأجر الدابة بعلفها وهو رواية عن أحمد وجزم به القاضي في"التعليق"ويصح أن يستأجر لابنه ولو جعل الأجرة نفقة نص مالك على جواز إجارة لابنه فمِن أصحابه مَن جوّز ذلك تبعًا لنصه ومنهم من منع بها مورد مورد النص ولم يدل عليها نصه وإذا استأجر لبنه فنقص عن العادة كبعير العادة ببعير العادة في المنفعة بملك المستأجر.