قال الدارقطني وغيره في قول الراوي أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حمار غلط من عمرو بن يحيى المازني وإنّما المعروف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته أو البعير والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم في رواية أخرى ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو هذا وقيل في أن تغليطه نظرًا وقيل: إنه شاذ لمخالفته رواية الجماعة وقوله