فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 345

"باب الغسل"إذا وجب الغسل بخروج المني فقياسه وجوبه بخروج الحيض ويجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره وهو بعض من بعض مطلقًا بطريق الأولى ولو اغتسل الكافر بسبب يوجبه ثم أسلم لا يلزمه إعادته إن اعتقد وجوبه بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم ويكره الذكر للجنب لا للحائض ولا يستحب الغسل لدخول مكة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار ولا لطواف الوداع ولو قلنا باستحبابه لدخول مكة كان نوع عبث للطواف لا معنى له وفي كلام أحمد ما ظاهره وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم وظاهر كلام أبي العباس: إذا أحدث أعاده لمبيته على الطهارة وظاهر كلام أصحابنا: لا يعيده

لتعليلهم بخفة الحدث أو بالنشاط ويحرم على الجنب اللبث في المسجد إلا إذا توضأ ولا تدخل الملائكة بيتًا فيه جنب إلا إذا توضأ وإذا نوى الجنب الحدثين الأصغر والأكبر ارتفعا قاله الأزجي ولا يستحب تكرار الغسل على بدنه وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد ويكره الاغتسال في مستحم أو ماء: عريانًا وعليه أكثر النصوص ونهيه عليه السلام عن الاغتسال في الماء بعد البول فهذا إن صح فهو كنهيه عن البول في المستحم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت