فهرس الكتاب
الصفحة 157 من 345
وتثبت في كل عقار يقبل قسمة الأخيار باتفاق الأئمة وإن لم يقبلها فروايتان الصواب الثبوت وهو مذهب أبي حنيفة واختيار ابن سريح من الشافعية وابن الوفاء من أصحابنا وتثبت شفعة الجوار مع الشركة في حق من حقوق الملك من طريق أو ماء أو نحو ذلك ونص عليه أحمد في رواية أبي طالب في الطريق وقالت طائفة من العلماء: لا يحيل الاحتياط لإسقاط الشفعة ولا يجب على المشتري أنَّ يسلم الشقص المشفوع بالثمن الذي تراضيا عليه في الباطن إذا طالبه الشريك وإذا حابا البائع المشتري بالثمن محاباة خارجة عن العادة يتوجه أن لا يكون للمشتري أخذه إلا
حجم الخط: