تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا فإنْ اتفقت لزمه الصوم وإلا فلا وهو الأصح للشافعية وقول في مذهب أحمد ومَن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لم يلزمه الصوم ولا غيره ونقله حنبل عن أحمد في الصوم وكما لا يعرِّف ولا يضحي وحده والنزاع مبني على أصل وهو: أن الهلال هو اسم لما يطلع من السماء وإن لم يشتهر ولم يظهر أو لأنه لا يسمى هلالًا إلا بالاشتهار والظهور كما يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار فيه قولان للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد وإن نوى نذرًا أو نفلًا ثم بان من رمضان أجزأه إن كان جاهلًا كمن دفع وديعة رجل إليه على