فقير أعطي ما يحج به وهو إحدى الروايتين عن أحمد ويبرأ بدفع الزكاة إلى ولي الأمر العادل وإن كان ظالمًا لا يَصْرف الزكاة في المصارف الشرعية فينبغي لصاحبها أن لا يدفعها إليه فإنْ حصل له ضرر بعد دفعها إليه فإنه يجزئ عنه إذا أخذت منه في هذه الحالة عند أكثر العلماء وهم في هذه الحال ظلموا مستحقها كولي اليتيم وناظر الوقف إذا قبضا المال وصرفاه في غير مصارفه الشرعية ولا تسقط الزكاة والحج والديون ومظالم العباد عمَنْ مات شهيدًا وإذا قبض من ليس من أهل الزكاة مالًا من الزكاة وصرفه في شراء عقار أو نحوه فالنَّماء الذي حصل بعمله وسعيه يجعل مضاربة بينه وبين أهل الزكاة وإعطاء السُؤال فرض كفاية إنْ صدقوا ومَن سأل غيره الدعاء لنفع ذلك الغير أو نفعهما أثيب وإن قصد نفع نفسه فقط نهى عنه كسؤال المال وإن كان قد لا يأثم قال أبو العباس في"الفتاوى المصرية": لا بأس بطلب الناس الدعاء بعضهم مِن بعض لكن أهل الفضل يُفوزون بذلك إذ الذي يطلبون منه الدعاء إذا دعا لهم كان له من الأجر على دعائه أعظم مِن أجره لو دعا لنفسه وحده ويلزم عامل الزكاة رفع حساب ما تولاه إذا طلب منه الخراج وصلة الرحم المحتاج أفضل من العتق