فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 345

"باب ستر العورة"

اختلف عبارة أصحابنا في وجه الحرة في الصلاة فقال بعضهم: ليس بعورة وقال بعضهم: عورة وإنّما رخص في كشفه في الصلاة للحاجة والتحقيق: أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر إذ لم يجز النظر إليه ولا يختلف المذهب في أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة وقد حكى جماعة من أصحابنا أن عورتها السوأتان فقط كالرواية في عورة الرجل وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصًا وعلى الشريعة عمومًا وكلام أحمد أبعد شيء عن هذا القول ولا يصح الصلاة في الثوب المغصوب والحرير والمكان المغصوب هذا إذا كانت الصلاة فرضًا وهو أصح الروايتين عن أحمد وإن كانت نفلًا فقال الآمدي: لا تصح رواية واحدة

وقال أبو العباس: أكثر أصحابنا أطلقوا الخلاف وهو الصواب لأنَّ منشأ القول بالصحة أن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية فيجوز أن يثاب من وجه ويعاقب من وجه وينبغي أن يكون الذي يجر ثوبه خيلاء في الصلاة على هذا الخلاف لأن المذهب أنه حرام وكذلك مَن لبس ثوبًا فيه تصاوير

قلت: لازم ذلك أن كل ثوب يحرم لبسه يجري على هذا الخلاف وقد أشار إليه صاحب"المستوعب"والله أعلم ولو كان المصلي جاهلًا بالمكان والثوب أنه حرام فلا إعادة عليه سواء قلنا: أن الجاهل بالنجاسة يعيد أو لا يعيد لأن عدم علمه بالنجاسة لا يمنع العين أن تكون نجسة وكذا إذا لم يعلم بالتحريم لم يكن فعله معصية بل يكون طاعة وأمّا المحبوس في مكان غصب فينبغي أن لا تجب عليه الإعادة إذا صلى فيه قولًا واحدًا لأن لبثه فيه ليس بمحرم ومن أصابنا من يجعل فيمن لم يجد إلا الثوب الحرير روايتين كمن لم يجد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت