يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي مطلقًا سواء في الفضاء والبنيان وهو رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز ولا يكفي انحرافه عن الجهة
قلت: وهو ظاهر كلام جده ويحمد الله في نفسه إذا عطس بخلاء وكذلك في صلاته قال أبو داود للإمام أحمد: أَيُحرك بها لسانه قال: نعم
قال القاضي: ونقل بكر بن محمد: يحرك به شفتيه في الخلاء
قال القاضي: بحيث لا يسمعه وقال: ما لا يسمعه لا يكون كلامًا فيجري مجرى الذكر في نفسه ولا تبطل الصلاة في الرواية عنه وفاقًا للقاضي وجعلها أولى الروايتين
قال أبو العباس: أمّا مسألة الصلاة فتقارب مسألة الخلاء فإنّ الحمد لله ذكٌر لله ونص أحمد أنه يقوله في الصلاة بمنزلة أذكار المخافتة لكن لا يجهر به كما يجهر خارج الصلاة ليس أنه لا يسمع نفسه وأما
مسألة الخلاء: فيحتمل أن يكون ما قال القاضي ويحتمل أن يكون