يحرم استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذها ذكره القاضي في"الخلاف"ويحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرًا ولا يكره يسيره لحاجة ويكره لغيرها ونص على التفضيل في رواية الجماعة وفي رواية أبي الحارث رأس المكحلة والميل وحلقة المرأة إذا كانت من فضة فهي من الآنية
وقال في رواية أحمد بن نصر وجعفر بن محمد: لا بَأس بما يضببه وأكره الحلقة وقال في رواية مهنا وأبي منصور لا بأس في إناء مفضض إذا لم يقع فمّه على الفضة وقال القاضي: قد فرق بين الضبة والحلقة ورأس الحلقة
قال أبو العباس: وكلام أحمد رحمه الله لمن تدبره لم يتعرض للحاجة وعدمها وإنّما فَرَّق بين ما يستعمل وبين ما لا يستعمل فأمّا يسير الذهب فلا