وفي الثياب المشتبهة بنجس أنه يتحرى ويصلي في واحد وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي سواء قلَّت الطاهرة أو كثرت
ذكره ابن عقيل في"فنونه"و"مناظراته"
قلت: ورجحه ابن القيم قال: وهو الرواية الأخرى عن مالك كما يتحرى في القبلة وقال ابن عقيل: إن كثر عدد الثياب تحرى دفعًا للمشقة وإن قل عمل باليقين ونص الإمام أحمد رحمه الله: إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ولا إمارة على النجاسة لم يلزم السؤال عنه بل يكره
وإن سئل فهل يلزمه رد الجواب فيه وجهان واستحب بعض الأصحاب وغيرهم السؤال وهو ضعيف وأضعف منه من أوجبهما
قال الأزجي: إن علم المسؤول نجاسته وجب الجواب وإلا فلا وإذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن فمِن العلماء مَن يأمر بنضحه ويجعل حكم المشكوك فيه النضح كما يقوله مالك ومنهم َ لا يوجبه فإذا احتاط ونضح كان حَسنًا كما رُوي في نضح أَنس للحصير الذي قد اسودَّ ونضح عمر ثوبه ونحو ذلك