وإذا كانت المرأة معروفة بالصدق وذكرت أنها أرضعت طفلًا خمس رضعات قُبل قولها
وثبت حكم الرضاع على الصحيح ورضاع الكبيرة تنتشر به الحرمة بحيث لا يحتشمون منه للحاجة لقصة سالم مولى أبي حذيفة وهو مذهب عائشة وعطاء والليث وداود ممن يرى أنه نشر الحرمة مطلقًا والإرتضاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة وإن كان دون الحول وقاله ابن القاسم صاحب مالك وإذا اشترك اثنان في وطء امرأة فحكم المرتضع مِن لبنها حُكم ولدها من هذيْن الرجلين وأولادهما فإنْ لم يلحق بأحدهما فالواجب أنه يَحرُم على أولادهما لأنه أخ لأحد الصنفين وقد اشتبه أو يقال كما قيل في الطلاق بحل منهما فإنّ الاشتباه في حق اثنين لا واحد