فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 345

يباح بحال نص عليه في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث في"النص": إذا خاف عليه أن يسقط هل يجعل له مسمار من ذهب فقال: إنّما رُخص في الأسنان على الضرورة فأمّا المسمار فلا فإذا كان هذا في اللباس ففي الآنية أولى وقد غلطت طائفة من أصحاب أحمد حيث حَكت قولًا بيسير الذهب تبعًا في الآنية عن أبي بكر عبد العزيز وأبو بكر إنّما قال ذلك في باب اللباس والتحلي وباب اللباس أوسع ولا يجوز تمويه السقوف بالذهب والفضة ولا يجوز لطخ اللجام والسرج بالفضة نص عليه وعنه ما يدل على إباحته وهو مذهب أبي حنيفة وحيث أبيحت الضبة يراد من إباحتها أن تحتاج إلى تلك الصورة لا إلى كونها من ذهب أو فضة فإنّ هذه ضرورة وهي تبيح المُتَعَذر ويباح الاكتحال بميل الذهب والفضة لأنها حاجة ويباحان لها قاله أبو المعالي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت