فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 345

المقطع عشر نصيبه ومَنْ قال: العشر كله على الفلاح فقد خالف الإجمع وإن الزموا الفلاح به ف

مسألة الظَفْر والحق ظاهر فيجوز له قدر ما ظلم به والمساح على المالك ويتبع في الكلف السلطانية العرف ما لم يكن شرط وما طُولب من القرية من الوظائف السلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال وإن وضعت على الزرع فعلى ربه وإن منعت مطلقًا فالعادة ولا يجوز أن يشترط المقطع على الفلاح شيئًا مأكولًا وما يؤخذ من نصيب الفلاح للمقطع والعشر والرئاسة إن كانت لو دفعت مقاسمة قسمت أو جرت العادة بمقدار فأخذ قدره فلا بأس وهدية الفلاح للمقطع إنّما هي بسبب الاقطاع فينبغي أن يحسبها له مما عنده أو لا يأخذها وإذا فسدت المزارعة أو المساقاة أو المضاربة استحق العامل نصيب المثل وهو ما جرت العادة في مثله لا أجرة المثل وإذا كنا نقول في الغاصب: أن زرعه لرب الأرض وعليه النفقة فلأن نقول مثل ذلك في المزارعة الفاسدة إن الزرع لرب الأرض وإن كان البذر لغيره أولى و الله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت