به في الدين كما في مراهنة أبي بكر -رضي الله عنه- وهو أحد الوجهين في المذهب- قلت: وظاهر ذلك جواز الرهان في العلم وفاقًا للحنفية لقيام الدين بالجهاد والعلم و الله أعلم المسابقة بلا محلل ولو أخرج المتساوي وتصح شروط السبق للإنشاد وشراء قوس وكراء حانوت وإطعام الجماعة لأنه مما يعين على الرمي