فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 345

وزيت بزيتون وسمسم بسيرج والمعمول من النحاس والحديد إذا قلنا: يجري الربا فيه يجري في معموله إذا كان يقصد وزنه بعد الصنعة كثياب الحرير والأسطال ونحوها وإلا فلا وهو ثالث أقوال أهل العلم ويحرم بيع اللحم بحيوان من جنسه مقصودًا للحم ويجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري وقاله مالك وما لا يختلف فيه الكيل والوزن مثل الأدهان يجوز بيع بعضه ببعض كيلًا ووزنًا وعن أحمد ما يدل عليه ويجوز العرايا والزروع ويجوز

مسألة مُدَّ عجوة وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة وظاهر مذهب أحمد جواز بيع السيف المحلى بجنس حليته لأن الحلية ليست بمقصودة ويجوز بيع فضة لا يقصد غشها بخالصة مثلًا بمثل ولا يشترط الحلول والتقابض في صرف الفلوس النافقة بأحد النقديْن وهو رواية عن أحمد نقلها أبو منصور واختارها ابن عقيل وما جاز التفاضل فيه كالثياب والحيوان يجوز النسأ فيه إن كان متساويًا وإلا فلا وهو رواية عن أحمد وإن اصطرفا دينًا في ذمتهما جاز وحكاه ابن عبد البر عن أبي حنيفة ومالك خلافًا لما نص عليه أحمد ويحرم

مسألة القورق وهو رواية عن أحمد ومن باع ربويًا نسيئة حرم أخذه عن ثمن ما لا يباع نسيئة ما لم تكن حاجة وهو توسط بين الإمام أحمد في تحريمه والشيخ أبي محمد المقدسي في حله والتحقيق في عقود الربا إذا لم يحصل فيها القبض أن لا عقد وإن كان بعض الفقهاء يقول بطل العقد فهو بطلان ما لم يتم بطلان ما تم والكيمياء باطلة مُحرمة وتحريمها أشد من تحريم الربا ولا يجوز بيع الكتب التي تشتمل على معرفة صناعتها وأُفتي بعض ولاة الأمور بإتلافها

"فصل"

والصحيح أنه لا يجوز بيع المقاثي جملة بعروقها سواء بدا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت