فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 345

عند الشافعي وسائر أئمة المسلمين وفاعله مسيء وإنْ اعتقده دينًا خرج عن إجماع المسلمين ويجب نهيه ويعزل عن الإمامة إن لم يتب ويجوز مسح بعض الرأس للعذر

قاله القاضي في"التعليق"ويمسح معه العمامة ويكون كالجبيرة فلا توقيت وإن لم يكن عذر وجب مسح جميعه وهو مذهب أحمد الصحيح عنه وما يفعله بعض الناس من مسح شعره أو بعض رأسه بل شعره ثلاث مرات خطأ مخالف للسنة المجمع عليها ولا يسن تكرار مسح جميعه وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة ولا يُمسح العنق وهو قول جمهور العلماء ولا أخذه ماء جديدًا للاذنين وهو أصح الروايتين عن أحمد وهو قول أبي حنيفة وغيره وإن مُنع يسير وسخ الظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة وهو وجه لأصحابنا ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان: كدم وعجين ولا يستحب إطالة الغرة وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد والوضوء إن كان مستحبًا له أن يقتصر على البعض لوضوء ابن عمر لنومه جنبًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت