مذهب أبي حنيفة ومنصوص الشافعي في"الأم"وأما تخصيص الولاية بالأب والجد والحاكم فضعيف جدًا والحاكم العاجز كالعدم ولو مات مَن يتجر لنفسه وليتيمه بماله وقد اشترى شيئًا ولم يعرف لمن هو لم يقسم ولم يوقف الأمر حتى يصطلحا كما يقوله الشافعي بل مذهب أحمد أنه يفرغ فمن فرغ خلف واحد ولو مات الوصي وجهل بقاء مال وليه كان دينًا في تركته ولوصي اليتيم أقل الأمريْن من أجرة مثله أو كفايته ولا يجوز أن يولى على مال اليتيم إلا من كان قويًا خبيرًا بما ولي عليه أمينًا عليه والواجب إذا لم يكن الولي بهذه الصفة أن يستبدل به ولا يستحق الأجرة المسماة لكن إذا عمل لليتامى استحق أجرة المثل كالعمل في سائر العقود الفاسدة ولا يقبل من السيد دعوى عدم الإذن لعبده مع علمه بتصرفه ولو قدر صدقه فتسليطه عليه عدوان وتردد أبو العباس فيما إذا لم يمكن الولي خلاص حق موليه إلا برفع مَن هو عليه إلى والٍ يظلمه ويستحب التجارة بمال اليتيم لقول عمر وغيره: اتجروا بأموال اليتامى كيلا تأكلها الصدقة