الذي استنقذه ويحفظ الثمن لصاحبه وإن لم يكن وكيله في البيع وقد نص الأئمة على هذه المسألة ونظائرها
"فصل"
وتعرّف اللقطة سنة قريبًا من المكان الذي وجدها فيه ولا يلتقط الطير والظباء ونحوها إذا أمكن صاحبها إدراكها ولا تملك لقطة الحرم بحال ويجب تعريفها أبدًا وهو رواية عن أحمد واختارها طائفة من العلماء وتضمن اللقطة بالمثل كبدل القرض وإذا قلنا بالقيمة فالقيمة يوم ملكها الملتقط قطع به ابن أبي موسى وغيره خلافًا للقاضي أبي البركات فإذا باع الملتقط اللقطة بعد الحول ثم جاء ربها فالأشبه أن الملك لا يملك انتزاعها من المشتري