فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 345

افتكاكهم من أجرة صرف من المال ولو تبرع بعض أهل الثغور بفدائه واحتاج الأسير إلى نفقة الإياب صرف من مال الأسرى وكذلك لو اشترى من المال الموقوف على افتكاكهم أنفق منه عليه إلى بلوغ محله قال أبو بكر أو قال الموصي أعتق عبدًا نصرانيًا فأعتق مسلمًا أو أدفع ثلثي إلى نصراني فدفعه إلى مسلم ضمن

قال أبو العباس: وفيه نظر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت