بنسبة ما نقص وهذا النقص من مهر المثل لو لم يسلم لها ما شرطته أو كان الزوج معينًا فيقال: ألف درهم وإذا أسلم لها ذلك أو كان الزوج سليمًا فيقال ثمانمائة درهم فيكون فوات الصفة والعيب قد صار من مهر المثل الخمس فينقصها من المسمّى بحسب ذلك فيكون بقيمته مال ذهب منه فيزاد عليه مثل ربعه فإذا كان ألفين استحق ألفين وخمسمائة وهذا هو المهر الذي رضيت به ولو كان الزوج معيبًا أو لم يشترط صفة وهذا هو العدل ويرجع الزوج المغرور بالصداق على من غره مِنْ المرأة أو الولي في أصح قول العلماء