أم حبيبة والصفرة والكدرة بعد الطهر لا يليفت إليها قال أحمد وغيره لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا.
ولا حد لأقل النفاس ولا لأكثره ولو زاد على الأربعين أو الستين أو السبعين وأنقطع فهو نفاس ولكن إن اتصل فهو دم فساد وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب، والامل قد تحيض وهو مذهب الشافعي وحكاه البيهقي رواية عن أحمد بل حكى أنه رجع إليه.
ويجوز التداوي لحصول الحيض إلا في رمضان لئلا تفطر وقال أبو يعلي الصغير والأحوط أن المرأة لا تستعمل دواء يمنع تفوق المني في مجاري الحبل والله سبحانه وتعالى أعلم.