أُعْطِيَهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ المَوَارِيثُ».
وَقَالَ (١) جَابِرٌ رضي الله عنه: «إِنَّمَا العُمْرَى الَّتِي (٢) أَجَازَ (٣) رَسُولُ اللَّهِ (٤) صلى الله عليه وسلم: أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ؛ فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ؛ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا» (٥) .
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ (٦) : «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ (٧) عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا (٨) حَيّاً وَمَيِّتاً وَلِعَقِبِهِ» .
٢٨٥ - عَنْ (٩) أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ (١٠) خَشَبَةً (١١) فِي جِدَارِهِ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي
(١) في ب: «قال» .
(٢) في ب، د: «الذي» .
(٣) في أ، و: «أجازها» .
(٤) في ي: «النبي» .
(٥) مسلم (٢٣ - ١٦٢٥) .
(٦) برقم (٢٦ - ١٦٢٥) .
(٧) في أ، ج، و، ز: «أُعْمِر» بضم الهمزة وكسر الميم، والمثبت من هـ، ح، ط، ي، ك، ل.
(٨) في ح، ي، ك: «أَعْمَرها» بفتح الهمزة والميم، والمثبت من ج، د، هـ، و، ز، ط، ل.
(٩) في د: «وعن» .
(١٠) أي: أن يُدخل طرفَها فيهِ. مشارق الأنوار (٢/ ١٣٢) .
(١١) في د، هـ، ي، ك، ونسخة على حاشيتي ح، ل: «خَشَبَهُ» ، وفي نسخة على حاشية ح: «خُشُبَه» بضم الخاء والشين، والمثبت من أ، ب، ج، و، ز، ح، ط، ل.
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح (٥/ ١١٠) : «كذا لأبي ذرٍّ: بالتنوينِ على إفراد الخَشبة، ولغيره: بصيغةِ الجمع» .
وانظر: التمهيد لابن عبد البر (١٠/ ٢٢١) .