فهرس الكتاب

الصفحة 359 من 1119

وسيأتي -إن شاء الله تعالى- في الحج بلفظ: (في ثوبيه) (١) ، وفي رواية النسائي من طريق: يونس بن نافع، عن عمرو بن دينار: "في ثوبيه اللذين أَحْرَمَ فيهما" (٢) ، فلا دلالةَ في الحديثِ على إبدال ثيابِ المحرمِ كما ظنَّ.

وقال المحبُّ الطبري: "ولم يَزِدْ ثالثًا إكرامًا له كما في الشهداء؛ حيث قال: زملوهم بدمائهم" (٣) .

وقال النووي في المجموع: "لأنه لم يكن مال غيرهما" (٤) .

(وَلَا تُحَنِّطُوهُ) بالحاء المهملة وتشديد النون المكسورة، أي: لا تجعلوا في شيء من غُسْله أو في كفنه حنوطًا.

(وَلَا تُخَمِّرُوا) بالخاء المعجمة، أي: ولا تُغَطُّوا (رَأْسَهُ) بل أبقوا له أثرُ إحرامِهِ مِنْ منع ستر رأسه إن كان رجلًا، ووجهه وكَفَّيْه إن كانت امرأة، وفي إفراد مسلم: "ولا تخمروا رأسه ولا وجهه" (٥) ، وقال البيهقي: وذِكْرُ الوجهِ هو من بعض رواته، والصحيح هو القصر على الرأس (٦) .

[١١٧ أ/س]

(فَإِنَّهُ) أي: فإن هذا الرجلَ (يُبْعَثُ) ، على البناء للمفعول، (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ، حال كونه (مُلَبِّيًا) ، والمعني: أنه /يُحْشَرُ يوم القيامة على هيئته التي مات عليها؛ ليكون ذلك علامةً لحجه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت