ويروى (أو لونه) (١) ، (أو قيس عليهما) (٢) .
فحمله الشافعي -رضي الله عنه- على الكثير حتى إذا لاقت القليل نجسته، وإن لم يتغير جمعًا بينه وبين مفهوم قوله (إذا بلغ الماء قلتين) (٣) . وهو مذهب ابن عمر -رضي الله عنهما- وابن جبير.
وطرده مالك في قسمي الجاري والراكد القليل، والقديم في جاريه، وهو مذهب ابن عباس وأبي هريرة -رضي الله عنهم- (٤) .
قال الشافعي: هذا تخصيص لمتغير ذلك وليس نسخًا (٥) - أي أن المتغير لم يرد قط.
تنبيه: بئر بضاعة صماد كبير كانت بالبطحاء، فإذا سال السيل حمل الملقى على الأرض من النجاسات فيقع فيها، لا أن الناس كانوا يقصدون ذلك للنهي عنه (٦) .