فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 556

قال: "أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ " قالتا: لا. قال: "أديا زكاتهما" (١) .

فهذا وعموم الذهب والفضة يدل على وجوب الزكاة في حلي النصاب إذا بلغ نصابًا. وبه قال عمر -رضي الله عنه- وابنا عباس ومسعود، والشعبي والحسن، وأبو حنيفة، والثوري (٢) ، والقديم. ورجحه الإمام (٣) .

٢٤٣ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في الحلي زكاة" (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت