قال: "أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ " قالتا: لا. قال: "أديا زكاتهما" (١) .
فهذا وعموم الذهب والفضة يدل على وجوب الزكاة في حلي النصاب إذا بلغ نصابًا. وبه قال عمر -رضي الله عنه- وابنا عباس ومسعود، والشعبي والحسن، وأبو حنيفة، والثوري (٢) ، والقديم. ورجحه الإمام (٣) .
٢٤٣ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في الحلي زكاة" (٤) .