٢٤٤ - أنبا الشافعي عن ابن مليكة أن عائشة - رضي الله عنها - كانت تحلي بنات أخيها بالحلي ولا تخرج زكاته (١) .
٢٤٥ - أبنا الشافعي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يحلي بناته بالحلي، وجواريه بالذهب، ثم لا يخرج زكاته (٢) .
وبه قالت عائشة، وأنس (٣) ، وابن عمر -رضي الله عنهم-، وابن المسيب، وعطاء، ومجاهد، والزهري، ومالك، وأحمد، والجديد (٤) . وهو محكم ناسخ لذاك لزيادة العلم بالرخصة. وقال الترمذي في الأول مقال (٥) . ويمكن الجمع بحمل الوجوب على المحرم، والعدم على المباح (٦) ، ولرواية.
٢٤٦ - (زكاة الحلي إعارته) (٧) .