آمن، يأمن الناس إلا أربعة: مقيسًا (١) ، وعكرمة (٢) ، وابن خطل (٣) ، وابن أبي سرح (٤) وامرأتين (٥) (٦) .
وهذا يدل على جواز البدأة به فيه (٧) . فقيل: نسخ الحرمة بدايته عليه السلام.
وقال قتادة (٨) : بقوله تعالى {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (٩) .
ومقاتل: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} (١٠) . والربيع: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} (١١) .