٣٦٣ - وقضى عثمان- رضي الله عنه- بضمان إتلافه (١) .
وهذا يدل على جواز بيع الكلب المعلم، وحل ثمنه، وتغريم متلفه (٢) ، وبه قال أبو حنيفة، وعن مالك خلاف مبني على طهارته (٣) ، وحله.
٣٦٤ - أنا البخاري ومسلم عن أبي (٤) مسعود- رضي الله عنه- قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (٥) (٦) .
٣٦٥ - وعنهما (٧) عن أبي جحيفة، حرم ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب