فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 556

الحجام (١) .

٣٦٦ - أنبا أحمد عن ابن عباس- رضي الله عنه- نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا (٢) .

٣٦٧ - ويروى (٣) ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث (٤) .

٣٦٨ - وعنه (٥) فعنه عليه السلام- أن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه (٦) .

وهذا يدل على حرمة بيع الكلب مطلقًا المعلم وغيره، وحرمة ثمنه وغرمه، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم كالشافعي وأحمد وهو محكم ناسخ للحل لو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت