الحجام (١) .
٣٦٦ - أنبا أحمد عن ابن عباس- رضي الله عنه- نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا (٢) .
٣٦٧ - ويروى (٣) ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث (٤) .
٣٦٨ - وعنه (٥) فعنه عليه السلام- أن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه (٦) .
وهذا يدل على حرمة بيع الكلب مطلقًا المعلم وغيره، وحرمة ثمنه وغرمه، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم كالشافعي وأحمد وهو محكم ناسخ للحل لو