صدقة الفطر. شُرعت في السنة الثانية للهجرة في السنة نفسها التي فرض فيها صوم رمضان ـ أي قبل الزكاة ـ وهي واجبة على المسلم يخرجها للفقراء حتى يغنيهم عن ذل السؤال يوم العيد، وهي طهرة للصائم مما حصل من لغو أو رفث في صيامه لحديث ابن عباس قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وكما جاء في هذا الحديث فإنها لا تُجزِئ بعد صلاة العيد بل يجب أن يخرجها المسلم قبل صلاة العيد. وإن أخرجها قبل يوم العيد ببضعة أيام أجزأه ذلك. ومقدارها صاع من قوت البلد يخرجه المسلم عن نفسه ويخرج صاعًا عن كل من يعول من زوجة وأولاد صغار، لما رواه ابن عمر قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ) متفق عليه. وقد أجاز بعض الفقهاء أن يُقدَّر هذا الصاع بمال نقدي حسب سعر العصر ويُخرج للفقير هكذا.
انظر أيضًا: الاقتصاد الإسلامي، نظام.
وعاء الزكاة وشروطه