فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20972 من 45140

تنظيم الشهادة وتكون بالشهود العدول غير الفاسقين حسب حكم القاضي فيهم.

ترتيب المحاكم واختصاصاتها. وهي ترتب حسب الاختصاص الزماني بما يعني أن يقيَّد القاضي بالقضاء في أيام محددة دون غيرها فيصير قضاؤه شرطًا فيها. أو حسب الاختصاص المكاني أو المحلي، أي يقيَّد القاضي بالقضاء في بلدة معينة أو جهة منها، أو حسب الاختصاص النوعي بأن يقيد القاضي بنوع معين من القضايا دون غيرها، أو حسب الاختصاص الكمي أو القيمي بجعل القضاء في النوع الواحد على درجات فيخصص قاضٍ للنظر في القضايا التي لا تتجاوز قيمة النزاع فيها مبلغًا معينًا، وما زاد على ذلك ينظر فيه قاضٍ آخر. وقد يخصص القاضي للنظر في قضية واحدة وتزول ولايته بالحكم فيها. كالصحابي سعد بن معاذ (رضي الله عنه) عندما حكم في يهود بني قريظة في غزوة الخندق.

القواعد الموضوعية. وتشمل الأسس التي يبني عليها القاضي أحكامه وروافد قوانينه ثم خصائص القاضي المناسب وشروطه.

القواعد التي يستند إليها القاضي في حكمه مستمدة من الكتاب والسنة والإجماع ووسائل الاجتهاد المعروفة من قياس واستحسان وغيره. ولا ينقض الحكم إلا لمخالفة نصّ من كتاب أو سنة أو إجماع وذلك على الراجح من آراء الفقهاء.

ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ما دام أي منهما لم يخالف نصًّا أو إجماعًا، وذلك لفعل الصحابة ولأن كل اجتهاد يستند إلى فهم خاص للنصوص.

القاضي الذي يُعين للقضاء، وفيه يلاحظ خطورة منصبه وشروطه وآدابه واستقلاله. أما خطورة منصبه فقد نبَّه الرسول ³ قائلًا (من وُلِّي القضاء فقد ذُبح بغير سكين ) صحَّحه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والدارقطني. وقد جعل بعضهم ولاية القضاء، لشرفها، تلي منصب الخلافة، بل إن بعضهم جعلها تلي النبوة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت